101

Risala Sacdiyya

الرسالة السعدية

Baare

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaha

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وذهبت طائفة (236): إلى أنه يجزئ في كل ركعة بعض آية (237)، ولا يجب عندهم قراءة الحمد ولا سورة أخرى بعدها.

والأول: أصح!!

لقوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (238)) وصلى بالحمد وسورة كاملة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي (239))، وكان (عليه السلام) يصلي بالحمد وسورة كاملة في كل ركعة.

والاحتياط يقتضي ذلك أيضا، فإنه إذا قرأ في كل ركعة الحمد وسورة كاملة، صحت صلاته إجماعا، وإذا قرأ بعض ذلك، صحت صلاته عند البعض، ولا تصح عند الآخرين، فتعين العمل بالأول، ليحصل يقين براءة الذمة.

Bogga 102