Risala Ila Juwayni

Al-Bayhaqi d. 458 AH
32

Risala Ila Juwayni

رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني

Baare

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى 1428 هـ - 2007 م

Noocyada

Hadith

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب ((مختصر البويطي)) ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:

((وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب)) .

هذا مع قوله -في روايتهم-:

((لا زكاة في الحلي المباح)) .

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

Bogga 76