47

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Tifaftire

سعد الدين بن محمد الكبي

Daabacaha

مكتبة المعارف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق للحديث الوارد في ذلك، حيث خيَّر النبي ﷺ غلاماً بين أبويه، وهي قضية معينة، ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقاً، والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعهم. والفرق بين تخيير الغلام والجارية، أن هذا التخيير تخيير شهوة، وتخيير رأي ومصلحة، كتخيير من يتصرف لغيره كالإمام والولي، فإن الإمام إذا خُيِّر في الأسرى، بين القتل والاسترقاق، والمن، والفداء، فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين، فيكون مصيباً في اجتهاده، حاكماً بحكم الله، ويكون له أجران، وقد لا يصيبه، ويثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة، كالذي يُنزل أهل حصن على حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي ﷺ، فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: (( ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ، فرضوا بذلك، وطمع من كان يحب استبقاءهم، أن سعداً يحابيهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية من الموالاة، فلما أتى سعد، حكم فيهم أن تُقْتَل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم،

(١) في الأصل: عليه، والتصويب من المطبوع.

41