Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Tifaftire
سعد الدين بن محمد الكبي
Daabacaha
مكتبة المعارف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Tifaftire
سعد الدين بن محمد الكبي
Daabacaha
مكتبة المعارف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. والثانية أن الأم أحق بها، قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج، فالأب أحق بها. وقال في رواية رضا بن يحيى: إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج(١). قال أبو عبد الله في ترغيب القاصد: وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه، الأم أحق بها حتى تحيض، وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة، ففي المدونة: مذهب مالك، أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ، سواء كان ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ وهو أنثى نظرت، فإن(٢) كانت الأم في حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أبداً ما لم تنكح، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن في منع وحرز وتحصن، أو كانت غير مرضية في نفسها، فللأب أخذها منها، والوصي، وكذلك الأولياء(٣). والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصن، ومذهب الليث بن
(١) انظر: المغني [١٩٢/٨] وشرح الزركشي (٦/ ٣٤ و٣٥).
(٢) في المطبوع: فإذا.
(٣) انظر: المدونة الكبرى (٢ / ٢٥٨).
39