Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Baare
سعد الدين بن محمد الكبي
Daabacaha
مكتبة المعارف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
Ibn Taymiyya d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Baare
سعد الدين بن محمد الكبي
Daabacaha
مكتبة المعارف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
ويقدم في المتساويين، كأختين، وخالتين، وعمتين، أكثرهما صيانة وشفقة فإن تساويا في ذلك فالأسن.
الشافعية(١): قالوا الأحق بالطفل الأم ما لم تنكح إلى سبع سنين، ثم بعد الأم أمهات الأم لها وارثات فتخرج أم أب الأم لأنها أدلت بذكر فهي غير وارثة - تقدم القربى فالقربى، ثم أمهات الأب، ثم الأخت لأنها أقرب من الخالة، ثم الخالة لأنها تدلي بالأم، ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم عمة. وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب، وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم.
الحنابلة(٢): قالوا الأحق بالحضانة الأم لشفقتها، ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم قال الإمام أحمد: وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة.
ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال. ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة، ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب. ثم أمهات الجد، القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة، وثم
(١) الإقناع للخطيب الشربيني (٢/٣٨٥).
(٢) منار السبيل لابن ضويان (٣١٠/١٢ - ٣١٢).
17