Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

Ibn Taymiyya d. 728 AH
13

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Baare

سعد الدين بن محمد الكبي

Daabacaha

مكتبة المعارف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.

١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.

١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.

١٢- أن لا يكون أعمى.

١٣- أن لا يكون مغضلاً.

١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.

الحنابلة(١): قالوا:

١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.

٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.

٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.

٥- ولا لكافر على مسلم.

٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.

٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.

الترجيح في حضانة الكافر:

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود

(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).

13