55

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Tifaftire

عبد الرحمن حسن محمود

Daabacaha

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

٤٤ - ومن يؤد عن أخيه واجبا

له الرجوع : إِن نوى يطالبا


٤٤ - معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دَيْنًا واجبًا عليه ونوى الرجوع عليه، فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين، من القرض، والسلم، وأثمان السلع، والنفقات الواجبة للزوجات، والمماليك، والأقارب، والبهائم، أو يدخل في هذا قضاء الضامن، والكفيل ما على المضمون عنده والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة، ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينو الرجوع فأجره على الله، ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضًا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية.

فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها، فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه، لاحتياجه لنيته، والله أعلم.

***

44