A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
A Treatise on Jurisprudential Principles
Cabdulraxmaan Al-Sacdi (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Tifaftire
عبد الرحمن حسن محمود
Daabacaha
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1402 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
٣٩ - وكل شرط لازم للعاقد
في البيع والنكاح والمقاصد
٤٠ - إلا شروطًا حللت محرمًا
أو عكسه فباطلات فاعلما
٣٩، ٤٠ - وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان: صحيحة وباطلة.
فأما الصحيحة، فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة، وليس فيه محذور من الشارع. ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة، والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ.
والشرط إما لفظي، وإما عرفي، وإما شرعي.
وأما الشروط الباطلة فهي: التي تضمنت: إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع، والإجارة، والرهن، والوقف، والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام.
51