فائدة
في عصر الدارقطني والحاكم والبيهقي تساهل المحدثون في شروط قبول الحديث
قال العراقي ﵀ في " ألفيته " (ج ٢ ص ١٠٦) مع " فتح المغيث ":
وأعرضوا في هذه الدهور ... عن اجتماع هذه الأمور
لعسرها بل يكتفي بالعاقل
\٢٠٦ المسلم البالغ غير الفاعل
\٢٠٦ للفسق ظاهرا وفي الضبط بأن
\٢٠٦ يثبت ما روى بخط مؤتمن
\٢٠٦ وأنه يروي من أصل وافقا
\٢٠٦ لأصل شيخه كما قد سبقا
\٢٠٦ لنحو ذاك البيهقي فلقد
\٢٠٦ آل السماع لتسلسل السند
الثالث عشر في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة (وأعرضوا) أي المحدثون فضلا عن غيرهم (في هذه الدهور) المتأخرة (عن) اعتبار (اجتماع هذه الأمور) التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه، فلم يتقيدوا بها في عملهم (لعسرها) أو تعذر الوفاء بها (بل) استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها وأنه (يكتفي) في الرواية (بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق) وما يخرم المروءة (ظاهرا) بحيث يكون مستور الحال (و) يكتفي (في الضبط بأن يثبت ما روى بخط) ثقة (مؤتمن) سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في ثبت بيده إذا كان الكاتب من أهل الخبرة بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه، بل على الثقة المفيد لذلك (وأنه يروي) حين يحدث (من أصل) بنقل الهمزة (وافقا لأصل شيخه كما قد سبقا لنحو ذلك)
1 / 9