290

Ragga al-Haqani

رجال الخاقاني

Tifaftire

السيد محمد صادق بحر العلوم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Noocyada

هذا حاله بالنسبة إلى جرح علي بن فضال له من جهة عدم ثبوته بل وظهور خلافه وهكذا غيره بالنسبة إلى علي بن فضال وغيره لو قلنا بان المتبع في الجرح والتعديل انما هو الظن كما هو الظاهر اما لو بنينا انه من الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبار جرحه كتعديله بعد فرض كونه فطحيا كغيره من غير الامامية لعدم اعتباره شهادة غير الامامية وهكذا لو قلنا بأنه من باب الرواية واعتبرنا العدالة بالمعنى الأخص في قبولها نعم بان الجرح والتعديل من باب الرواية وكفاية العدالة بالمعنى الأعم بل مجرد التحرز عن الكذب والملكة فيه كما هو الظاهر في نفس الرواية إذ هو المتحصل من الأدلة (كما أوضحناه في محله) - كان الامر دائرا مداره بلا اشكال ولا ريب والله أعلم

(قوله أعلى الله مقامه): وأيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل.

لا يخفى انه لو ثبت مشاركة هذا المعدل الذي هو من غير الامامية كعلي مثلا لغيره من الامامية في اعتبار العدالة في قبول الخبر بناء عليه ولو بالمعنى الأعم فلا اشكال في كون الحاصل والمستفاد من تعديله انما هو العدالة بالمعنى الأعم، وحينئذ فيكون الخبر من قسم الموثق بناء

Bogga 292