284

Ragga al-Haqani

رجال الخاقاني

Tifaftire

السيد محمد صادق بحر العلوم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Noocyada

ما يريد انه فطحي وإن كان ثقة في دينه وهذا معنى قوله فيما بعد لا يخلو من اشكال إذ الجارح بالفطحية لا يلائمه القول بالملكة في معنى العدالة على الظاهر وان احتمل لامكان حصولها لغير الامامي ولكن لا بد من اتحاد الجرح والتعديل في المذهبين فلو اختلف لم تتحقق العدالة لمعنى الملكة على ما هو المراد عندهم اللهم الا ان يقال بان مبنى العدالة المشهود بها على الظهور بواسطة غلبة التشيع والجارح اطلع على خلاف هذا الظهور وهذا معنى قوله أو يكون ظهر خلاف الظاهر أي ظهر للجارح خلاف ما ظهر للمعدل وحينئذ فلا تنافى في الجمع بينهما إذ مرجعهما إلى أدري ولا أدري.

(نعم) على فرض ثبوت الاصطلاح في لفظ ثقة وانه مختص بالامامي يكون الجمع غير ممكن لحصول التنافي بينهما كما هو واضح.

(ويحتمل) عطف قوله أو يكون على قوله سابقا الا ان لا يكون مضرا الذي رفع به احتمال كونه من التدليس ويكون حاصله ان احتمال كونه من التدليس مندفع بأمرين على وجه منع الخلو.

(الأول) ان التدليس انما يكون مع عدم اعتبار الموثق وليس كذلك بل هو معتبر عند الكل كما يقضى به اجماع الشيخ على قبول اخبار الطاطريين وبنى فضال وأمثالهم أو انه الحق وإن كان محل خلاف كما هو ظاهر وإذا كان معتبرا فلا تدليس إذ الغرض من التوثيق في الرواية انما هو قبول الخبر وهو حاصل على كل تقدير أعني حتى مع فساد العقيدة.

(الثاني) ان التدليس اظهار ما هو خلاف الواقع عنده بحيث يكون الواقع عنده مخالفا لما أظهره وهذا غير حاصل من المعدل إذ غاية ما حصل منه انما هو الوثاقة التي أخبر بها وهى قدر مشترك بين

Bogga 286