225

Ragga al-Haqani

رجال الخاقاني

Tifaftire

السيد محمد صادق بحر العلوم

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Noocyada

على ما هو المختار من ظنية الصدور واما على التنزيل المذكور أعني على تسليم كون الاخبار قطعية الصدور كما لعله يقضى به ظاهر السياق من حيث أقربية هذا إلى التسليم فالمراد من الرجحان والمرجوحية من حيث ظن المطابقة للواقع وعدمها فهو كذلك أيضا لاختلاف الرواة في ذلك فقد يحصل من رواية بعضهم أو وجودها في أصله المعروض على الإمام عليه السلام مثلا ظن المطابقة للواقع لكونه من الخاصة والبطانة له مع عدم اتصاله بمن يخشى منه من أهل العناد وخصوصا بعد معرفة زمانه أو بلاده أو من يروى عنه من الرواة أو الأئمة عليهم السلام فقد يكون زمان تقية أو شدتها إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل من ملاحظة بعضها أو جميعها ظن المطابقة للواقع أو عدمها.

(والحاصل) فبملاحظة أحوال الرجال يحصل الرجحان والمرجوحية من حيث الصدور ومن حيث المطابقة للواقع وعدمها والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه): ولم يجزم بحجية المرجوح،

لا اشكال ولا ريب في حجية المرجوح في نفسه ومع قطع النظر عن مورد التعارض حيث يكون جامعا لشرائط الحجية الا انه مع فرض التعارض ووجود ما هو أرجح منه ليس بحجة لاخبار التراجيح المعتبرة في نفسها كالمقبولة (1) وغيرها والمعتضدة بالفتوى والعمل بل وللعقل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح فتأمل ولا أقل من الشك في حجة

Bogga 227