105

Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

قال عروه: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا الرسول ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب: الآية الأولى التي قال الله فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (١). وقد يكون المراد: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن أو غير ذلك (٢). فعن عائشة ﵂ ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ قالت: «هذا في اليتيمة، تكون عند الرجل لعلها تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها» (٣). والآية محتملة للقولين، كما ثبت عن عائشة ﵂، وكذا صح عن ابن عباس ﵄، أنه قال في قوله تعالى: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾: «فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى الموت، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه» (٤). قال ابن كثير (٥): «والمقصود أن الرجل إذا كان في حجرة يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمر الله ﷿ أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل

(١) أخرجه البخاري في الشركه ٢٤٩٤، ومسلم في التفسير ٣٠١٨ وأبو داود في النكاح٢٠٦٨ والنسائي في النكاح ٣٣٤٦، والطبري في «جامع البيان» الأثر ١٠٥٥٤ و١٠٥٥٥. وذكره ابن كثير من رواية عن أبي حاتم من قوله: «ثم أن الناس .. الخ» «تفسير ابن كثير» ٢/ ٢٧٧. (٢) انظر «جامع البيان» ٩/ ٢٥٤ - ٢٥٧ - ٢٦٢ - ٢٦٤، «النكت والعيون» ١/ ٤٢٦، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٠٢، «تفسير ابن كثير» ٢/ ٣٧٧. (٣) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٠٠، ومسلم في التفسير ٣٠١٨ وأبو داود في النكاح٣٣٤٦، والطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٥٤ - الأثر١٠٥٤٠. (٤) أخرجه الطبري في» جامع البيان» ٩/ ٢٦٤، الأثر ١٠٥٦، وانظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ٣٧٧. (٥) «في تفسيره» ٢/ ٣٧٧. وانظر «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٦٨.

1 / 106