============================================================
وإن كان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطعه بعدما يدخل (1) فيه (بقلبه) (2) كالصلاة يدخل فيها في أول وقتها أو أوسطه، ثم يذكر أن عليه ضلاة فائتة فليقطعهما (وليصل الفائتة، ثم يصلي هذه الصلاة التي قد بقي ها وقت) (2) وقد رأى بعضهم إتمامها، ولا يحتسب بها، وشبهها بالحج الفاسد يمضي فيه ثم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه الحج، لأن الحج لا يمكنه في عامه أن يعيده والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة.
وكذلك إن كان جالسأ لميعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة؛ فإنه يترك الميعاد ويبدأ (4) بالصلاة الفائتة إذا خشي فوت الصلاة (الثانية) (5) الداخلة قبل أن يقضي الفائتة، كالعصر تفوته فخشي أن تغيب الشمس، وأشباه ذلك .
و كذلك إن حرج عليه والداه أن لا يخرج عن بلدهم، فيحضر النفير [للحرب] الظهور المشركين على المسلمين، وليس في وجوههم من يقوم بقتالهم فعليه الخروج وترك المقام.
و كذلك الصلاة يدخل فيها في أول وقتها، فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلما أو امرأة مستكرهة [على الزنى]، وهو يقوى على أن يغير ذلك ، فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها.
وقد اختلف العلماء إذا خالف فواتها ، وكذلك إن أصبح صائما من نذر واجب ل فتبين له أنه يوم عيد أفطر، وكذلك إن كانت امرأة صائمة من نذر، فحاضت أو دخلت في صلاة مفترضة فحاضت (وهي لم تتمها) (3) قطعت الصلاة (والصوم) (7) وأفطرت (ولم تتم) (8).
(1) في ط: بعد ما يجل فيه.
(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط(6) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (3) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (7 - 8) سقطت من ط (4) في ا: ويقوم.
Bogga 106