============================================================
98 مقدمة المصتف وقيل: لا، كما لو حكاهما عن التابعين وغيرهم. (1) وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، فأيهما مذهبه؟
فيه وجهان (2) وإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول الني عليه السلام، والآخر قول صحابي، وهر أخص، فأيهما مذهبه؟
على وجهين.(1) وقدم الرحه الأول غير واحد، ونصره ابن حامد، وحزم به البهرتى في الكشاف. وقال المصنف معللا للرحه الأول. "لأنه قال: إذا اختلفت الصحابة على قولين، نظر أشبهها بالكتاب والسنة وأحذ به، ولا نحعل ما حكاه عن غيرهم مذهبا له ، لأنه يجوز أن يذهب إلى قول ثالث لا يخرق إجماعهم، بخلاف الصحابة فإنه يتعين الأحذ بقول أحدهم، لأنه عنده ححة في أصح الروايتين وقال عن الثان:* الثانى: ليس أحدهما مذهبا له ، لأنه أعلم بالأشبه فيها فلسا لم يذكره ولم يرحح أحدهما ولم عمل اليه مع معرفته، دل على افما عنده سراء، فسلا يكون أحدهما مذهبا له. ثم قال منيعا عن احتياره: "والأول أولى إن شاء الله تعالى غاية الدراية (ق- 1/156)، و(185(ا، ب)، وصفة الفتوى: : ص 98. ومثاله: ما قاله صالح قلت لأبي: المرأة إذا ماتت برى زوحها محاسنها ويدخلها القير؟ فقال: "الناس مختلفون في ذلك.
وقد روي عن عمر أنه قال لأوليائها: انتم أحق ها. وعن أبي بكر، "آنه واثب أخوة امرأته على دفنها. انظر إضافة لما سق: صفة الفتوى: ص 100، ومسائل صالح: 271/1، 272، ذيب الأحوبة: ص 56 - 62، والسودة: ص 530، 531، والفررع وتصحيحه: 70/1، والاتصاف: 251/12، وكشاف القتاع: 22/1.
الوجه الأول: مذهبه، ما استحسنه. قال المصنف: "اختاره ابن حامد. وصربه المرداوتا: وذلك لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووحه، فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحانه. الوج العاي: منهبه ما علله وقال المصنف: "وفيه بعد4. انظر: غاية الدراية (ق - 156/ا)، و (ق 1/186) وصفة الفتوى: : ص 100، والمسودة: ص 31ه، والإنصاف: 251/12، أحدها: مذهبه ما كان دليله قول الني قال المصتف: "احتاره اين حامد". وصريه للسرداوى وذلك لأدلة منها عمرم قوله تعالى: (وها آتاكم الرسول فخذوه وها فهاكم عنه فاتهرا(الحشر: 7). الوجه الثاي: مذهبه ما وافق قول الصحابي. قال المصنف: "قلت: وهذا فيما إذا كان قول الصحابي أخص، وإلا تعين الأول، فإن كان أخص وعموم السنة
Bogga 98