============================================================
مقدمة المصتف وقوله: أحب كذا، للندب.
وقيل: للوحوب. (1) وقوله: يعحبني كأحب، ولا يعحبني كاكره. (2) فان أحاب في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع؛ فهما سواء في وحه (2) بسا قدمه المصنف هو الضحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب. ومثاله: قول الإمام أحمد: يذيح إلى القبلة: احب إلي. ويذهب إلى الجمعة ماشيا أحب الي. والقول الثاني: إله للوجوب هو اختيار ابن حامد - وغيره - ومثل له بأمثلة منها: قال اين مشيش: قلت رحلين قطعا يد رحل؟ قال: أما أنا احب إلى أن يقطعا حميعا " والصواب النظر إلى القرائن ..
قال المصنف: "قلت: والأولى النظر الى القرائن مع قوله ..*. انظر: غاية الدراية (ق - 155/1) و(180/ب)، والجامع للنضد: (ق- 233/ب، 7/234، وصفة الفتوى: : ص 92، وهذيب الأحوبة: ص 123 - 128، والعدة: 1627/0 - 1630، والسردة: ص 529، 530، والفررع: 68/1، والانصاف: 248/12، 249، وكشاف القناع: 22/1، وكشف المخدرات: 16/1، والمدخل: ص 132.
ومر احد الوحهين في للذهب. مثاله: قول الامام احمد في الوضوء: يسمى أعحب إلي، وإن ) يسم احزاه. وما رواه الفضل بن زياذ ، قال سمعت أبا عبد الله وقد سعل عن القرآن يتمثل له الرحل بالشعر؟ قال: لا يعحبني هذا أن يتأول الشعر على كتاب الله، وقد روى عن ابن عباس (يعني: الرحصة في ذلك). وقال للصنف: "والأولى: النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وحوب أو تدب، أو تحرتم أو كراهة ، أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت ، أر تأخرت ، أو توسطت( صفة الفتوى: ص 93 . قال المرداوى: وهو الصواب ، وكلام أحمد يدل عليه تصحيح الفروع: 68/1. انظر: غاية الدراية (4 - 1/155)، و(4 180اب)، والجامع للتضد: (4- 1/23)، وصفة الفترى: : ص 93، وهذيب الأحربة: ص 182 - 186، والعدة: 1634/5- 1636، والسودة: 529، 530، والفررع وتصحيحه: 1/ 6867، والانصاف: 248/12، 249، وكشاف القناع: 21/1، 22، وكشف لخدرات: 15/1، وللمدخل: ص 132.
وهو اختيار أبي بكر غلام الخلال والقاضي أبي يعلى. والوجه الثاي: أن بينهما فرقا. وهر اختيار ابن حامد، واستظهره المرداوى. ومثاله: قال مهنا: "اذا قال: لا منث لي عليك. قال الامام أحمد: إذا أخاف أن يكون قد عتق. قلت: فإذا قال: لا سبيل لي عليك. قال: هر
Bogga 94