============================================================
مقمة المصتف وما قلت أنا من حكم بينته. (1) وربما ذكر أبو الخطاب وحها هو رواية، أو احتمالا أو تخريجا هو رواية أو وحه، فنذكر تلك غالبا (2) إن شاء الله تعالى.
ورحا قدمنا شيئا أو أخرناه أو غيرناه لفائدة أو حذفناه من مكان لأنه في غيره، أو نفيناه ... (2) أو معنى آخر.
ولا أكرر شيئا لغير فائدة زائدة .
صل: إذا ثقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان، وتعذر الجمع، فإن غلم التأريخ؛ فالشاني مذهبه.
وقيل: والأول على البدل إن حهل رحوعه عنه، وإن علم فالثاني. (4) لكرنه وحتما. والاحتمال يكرن: اما لدليل مرحوح بالنسبة إلى ما خالفه ، أو دليل مساو له .
وانظر: المسودة: ص 533 ، والمطلع: ص 461، والإتصاف: 6/1، 257/12، وشرح المنتهى: اله، والمدخل: ص 140.
يينه بقوله: قلت. وهي كثيرة ومن امثلتها ما في الفصل الآني: "قلت: إن كان بعلة مستنيطة8.
رمنها: في الفصل الذي يليه بعد ايراده لبعض الفاظ الامام احمد والمراد هما: "قلت: والأرلى الظر إلى القرائن في الكل" ومنها في أول كتاب الطهارة: افمنه ما يقى على حلقه .. وفي التراب وحهان. قلت: وكذا ملح الماء1 رمتها: في آخر فصل في الياء: "والبول هنا كفيره.
قلت: ل.
قال - رم2: على ما أحده وأثق بناقله ونتله. واحتلاف الأصحاب في ذلث ونحوه كثير ولا طائل في محذوره إذ اعتماد المضتي على الذليل ما لم يخرج عن أقوال الإمام وأصحاب ر قارها أو ناسبها إلا آن يكون بحنهدا مطلتا، أز برى في مسألة خلاف قون امأمه رنصحب لدليل ظهر له، وقوى غنده وهو اهل لذلك. غاية الدراية (ق- 192/ا) )كلمة غير واضحة في المخطوطة.
بالصحيح من المذهب في هذه المسألة: أنه إذا تعذر الجمع بينهما وعلم التأريخ فالثاني مذهبه لا غير. وذلك لأنه كالناسخ للأول لما فيه من الرحوع عنه. واختيار ابن حامد وغيره: أن
Bogga 88