============================================================
كتاب الزكساة باب زكاة التحارة ولا شيء في آلة صباغ ونحار وقوارير وعطار وسمان ونحوهم.
ومسن اشترى للتجارة شقصا (1) بألف فصار عند حوله بألفين زكاهما ، وأخذه الشفيع بألف. وإن اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكاه ألفا، وأخذه الشفيع بألفين.
وإن نما مال مضاربة زكى مالكه حصته مع الأصل منه أو من غيره ، فإن أخرج منه حعل من الربح.
وقيل: من ماله.
وقيل: منهما ويزكي العامل حصته.
وقيل: لا: فعلى الأول حوله منذ ظهر الربح.
وعنه: منذ القسمة والقيض. ولا يزكى إذن رب المال قبلها حق العامل: وقيل: بلى.
وعنه: ملكه منذ تحاسبا قبلها. فلو تلف إذن شيء فمن الربح.
وعته: لا: ولا يلزم أن يخرج قبل قبضه.
ولا يزكي حق ربه بلا إذنه، نص عليه.
ولا يزكي العامل من المال حقه بلا إذن ربه.
وقيل: بلى.
() الشقص: التصيب المعلوم غير المفروز، وهو في العين المشتركة، ويجوز أن يقال له بعد الفرز شقصا. انظر: لسان العرب: 48/7.
Bogga 419