419

============================================================

كتاب الزكساة باب زكاة التحارة ولا شيء في آلة صباغ ونحار وقوارير وعطار وسمان ونحوهم.

ومسن اشترى للتجارة شقصا (1) بألف فصار عند حوله بألفين زكاهما ، وأخذه الشفيع بألف. وإن اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكاه ألفا، وأخذه الشفيع بألفين.

وإن نما مال مضاربة زكى مالكه حصته مع الأصل منه أو من غيره ، فإن أخرج منه حعل من الربح.

وقيل: من ماله.

وقيل: منهما ويزكي العامل حصته.

وقيل: لا: فعلى الأول حوله منذ ظهر الربح.

وعنه: منذ القسمة والقيض. ولا يزكى إذن رب المال قبلها حق العامل: وقيل: بلى.

وعنه: ملكه منذ تحاسبا قبلها. فلو تلف إذن شيء فمن الربح.

وعته: لا: ولا يلزم أن يخرج قبل قبضه.

ولا يزكي حق ربه بلا إذنه، نص عليه.

ولا يزكي العامل من المال حقه بلا إذن ربه.

وقيل: بلى.

() الشقص: التصيب المعلوم غير المفروز، وهو في العين المشتركة، ويجوز أن يقال له بعد الفرز شقصا. انظر: لسان العرب: 48/7.

Bogga 419