414

============================================================

كتاب الزكاة -باب الركا: باب الركاز وهر كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط (1) ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.

وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وحد ذمي وقيل: بل كله لبيت المال:.

وما وحده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح. ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج، وإن وجب منه فلا.

وعنه: حمسه لأهل الزكاة، والباقي لواحده مواتا كان مكانه أو شارعا أو طريقا غير مسلوك أو قرية خرابا له أو لغيره، فلا يلزم غير أهلها.

وان وحده غير مكان ملكه وحمسه وليه.

وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.

وإن كان لحربي بدار حرب، وقدر واحده عليه وحده، أو من لا منعة له؛ فركاز وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.

فصل: فإن وجحده فيما انتقل إليه ولو بأجرة فله، سواء ادعاه أو لا.

وعنه: للمالك قبله أو المؤجر، كما لو ادعياه بصفة وحلفا.

(1) هذا تعريف الركاز في الاصطلاح ، وفي اللعة: ركز في الأرض ركزا ، اي : غرز في الأرض.

ريقال أيضا: ركزه يركزه ركزرا: إذا دفنه. انظر: النظم المستعذب: 159/1، ولسان العرب: .35025

Bogga 414