400

============================================================

كتلب الزكاة باب زكاة الزرع ه الثص وبحهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.

وقيل: يجعل المتيقن نضحا (1) ، والباقي سيحا (2)، ويوخذ بالقسط.

ويزكي ما فوق التصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمر والنفع أو بالأكثر مدة؟

فيه ثلاثة أوجه: ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.

وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط: وقيل: يقيل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.

وعمل النهر وأحرة من يسقي لا تشطر العشر بخلاف عمل العين والقناة:.

ولا ينقص النصاب مؤنة الحصاد والدياس(2) منه لسبق الوجوب.

قلت : ويحتمل ضده كالخراج قل: ويخرج الحب مصفى والثمر يابسا. وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم (4) في رواية - رطبا وعنبا.

وقيل: يجزيء رطبا.

التضح: أن يستقى له من ماء البعر أو من التهر بسانية من الابل أو اليقر أو غيرهما. انظر: الزاهر: 242، والمصباح المنعرة 233.

السيح: الماء الجاري على رحه الأرض. . الظر: الصحاح: 377/1، والمطلع: 131.

الدياس: دق الزرع ليتخلص الحب من القشر. انظر: المطلع: 265.

الكرم بفتح الكاف وتسكين الراء على وزن فلس: العنب. انظر: المطلع: 130 ، وللصياح المنير: 203.

Bogga 400