============================================================
382 كتب الزكاة ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه - وقيل: مطلقا إن غلقت بالعين - فإن آيسر حعل بدله رهنا.
وقيل: لا.
: يسقط العشر بتلف المعشر (1) بآفة سماوية قيل قطعه.
وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله، وما استفيد غيرها أفرد بحول، ويضم إلى جنسه في النصاب فقط، وحول الوارث منذ ملك.
ولا زكاة مسع نقص نصاب في بعض حوله فوق يوم من ناض وماشية وقيمة عرض تحارة.
ولا تسقط بنقص ساعتين.
وقيل: ولا دون يوم وقيل: ولا بنقص نصاب تحارة في وسط حوله.
فإن باعه فارا من الزكاة قرب الحول بيومين - وقيل: بشهرين - وجحبت، وإن زاد فلا.
وإن أبدل نصابا زكاته في عينه بحنسه أو عينا بورق (2) بنى على حول الأول.
وقيل: لا، كما لو أبد له بزكوي غير حنسه في الأصح، أو رجع إليه بفسخ أو عيب.
(1) في الحاشية: "المعشر: ما يجب فيه العشر من حب ولمر5.
() عيتا بورق: المراد بالعين النب (الدناني)، والورق: الفضة، وخصها بعضهم بالدراهم المضروبة. انظر: المطلع: 415، ومختصر الخرقي: 46، الكاق: 99/2، والمحرر: 218/1، رشرح الزركشي: 458/2، والانصاف : 361/6، وكشاف القناع: 187/2.
Bogga 382