376

============================================================

كتاب الزكاة وعنه: يزكون بإذنه. وكذا المكاتب.

ولا تلزم كافرأ أصليا. وفي المرتد روايتان، وإن كفر بعد الوجوب أخذت من ماله، ولا يجزئ إخراجه.

وقيل: تسقط، كما لو أزلنا ملكه .

فان أخذها الإمام، ثم أسلم؛ قضاها في الأصح، ويقضي ما ترك قبل ردته.

وخرج سقوطه.

فل: وتحب في ملك تام (1) مقبوض وفي الدين من الصداق - وقيل: قبل الدخول - وعوض الخلع، والأجرة، والمسال الضال، والتاوى (2) في البحر، والمسروق، والمغصوب، والملتقط منه قبل تملكه، والمرهون ، وما حجر عليه للغرماء، والدين الحال على مليء (2) جاحد ولا بينة - وقيل: مطلقا - أو مقر مماطل (4)، أو معسر ، والموجل على مقر مليء، والمودع المححود، والمنسي ، واللمذكور (ق/17 - ب) المجهول عند من هو؛ روايتان.

الاان التام: ما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له. انظر: المبدع: 295/2، ومعونة اولي النهى: 164/3.

(2) في الحاشية: "التاوي: الهالك، والمدفون المنسي موضعه، يقال: توى المال إذا هلك". انظر: المطلع: 280، ولسان العرب: 106/14 (2) الملىء: الغنى انظر: الزاهر: 330.

(4) ماطل: من المطل ، وهر تأخير الحق او الدفع عن الحق بوعد. انظر: الزاهر: 329، والمطلع: 329:

Bogga 376