369

============================================================

329 كتاب الحتك والأزج (1)، والقبة.

وعنه: في وقف: ويقول من يدخله قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجعه في لحده على حنبه الأيمن موجها تحت رأسه لبنة.

وتباح القطيفة (2)، ويكره الفراش والمخدة.

ويشرج (2) عليه لبن أو قصب، ويحثى عليه التراب باليد ثلاثا، ثم يهال ، ويرفع شبرا مسنما، ويرش عليه ماع، ويعم بحصباع، ويباح تطيينه، ونصب ر عند رآسه.

ويكره تحصيصه، وتخليقه (4)، والبناء والكتابة عليه، والجلوس والوطء بلا حاحة - وقيل : مطلقا - والاتكاء إليه، وأخذ ترابه.

ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة.

وقيل: مطلقا.

ويقدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في الصلاة، ويجعل بينهما تراب يحجز، وإن جعل رأس كل واحد عند رحل آخر جاز، والمفضول شرقي الفاضل، ويجوز جعل رأس هذا عند وسط هذا.

ولا ينبش ميت لميت ما لم يبل، ويكره نقله بلا حاجة.

(1) الأزج: البناء المستطيل مقوس السقف فارغ ما تحته. انظر: للطلع: 101، 404.252، والمعجم الوسيط: 15/1.

(2) في الحاشية: "القطيفة: كساء أبيض كبير".

) يشرج عليه لبن: أي ينضد اللبن بعضه الى بعض، ويضم بعضه إلى بعض. انظر: لسان العرب: 305/2.

(4) في الحاشية: " ى: لطخه بالعلوق. والخلوق: ضرب من الطين. انظر: الصحاح: 142

Bogga 369