367

============================================================

367 كتاب الحنق وقيل: يكره.

ولو غدم الماء والتراب لميت صلي عليه ودفن.

قلت: فإذا وجد الماء قبل دفنه غسل، وهل تعاد الصلاة؟ يحتمل وجهين، وإن وحد بعد دفنه لم ينبش وإن وحد التراب قبله احتمل أن ييمم وتعاد الصلاة واحتمل عدمه.

ومن دفن دون غسل مقدور أو كفن أو صلاة أو توجه ثبش وغسل وكفن ووحه وصلي عليه.

وقيل: بل على قبره، كمن خيف تفسخه او تغيره.

وعنه: أو بعد زمنه.

ل: حمل الجنازة والدفن فرض كفاية.

ويسن التربيع فيضع أولا قائمة النعش اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم قائمته الأحرى على كتفه الأيسر كذلك.

وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة.

ويجوز الحمل بين عمودين ، وللكبة للأنشى (1)، ويباح حمله على دابة مع بعد قبره.

وعنه: يكره: ويسن الإسراع ها، وأن يكون الماشي أمامها، والراكب خلفها، ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قيل وضعها بالأرض.

(1) المكبة: تعمل من حشب، أر حريد، أو قصب، مثل القبة، فرقها ثرب، يستر جما نعش المرأة. انظر: الإقناع: 360/1.

Bogga 367