============================================================
347 كتاب الصلاة بل صلاة العيدة وعنه: الفجر، وقيل: اقتربت.
وعنه: يقرا فيهما ما شاء: ويسن - وقيل : يشترط - أن يخطب بعدها كخطبتي الجمعة حتى في الكلام على الأصح غير التكبير، ويجلس إذا صعد المنبر - وقيل: لا - ويفتتح الأولى بسع تكييرات متواليات، والثانية بسبع، يبين في الفطر أركانه، وفي الأضحى أضحيته.
ويكره النفل في مصلاها قيلها وبعدها، فإن ذهب ثم عاد جاز، نص عليه.
ولا سنة لها.
ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسيان أو سبق أو غيره تبعه ولم يقضه.
وكذا الإمام إن قرأ.
وقيل: يقضي وإن لحقه يتشهد أتم على صفتها بعد إمامه، وإن لحقه يخطب سمع ثم قضى إن شاء على صفتها.
وعنه: أربعا بلا تكبير بسلام أو اثنين.
وقيل: كالظهر.
وعنه: يخير بين ركعتين كالفحر وأربع، والتكبير الزائد وتركه.
ويسن المطلق من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام الخطية.
وعنه: إلى خروجه للصلاة: وقيل: إلى سلامها.
وقيل: يسن المقيد بعد الصلوات الثلاث:
Bogga 347