341

============================================================

341 كتا الصلاة بب صلاة السعة ومن بعد مقره بكر، وإن وحد مركوبا أو قائدا بأحرة غير مححفة لزمه. وأن يخطب طاهرا قائما.

وعنه: هما شرط.

اوتسن على منبر أو علو نحوه معتمدا على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد وه.(1) ويجلس بينهما يسيرا - وعنه: يجب - ويقصرهما، ويدعو للمسلمين ولمعين منهم كباح. وينزل عند لفظ الإقامة.

وقيل: إذا فرغت.

ويوم من خحطب إن شاء.

وعنه: يشترط.

وعنه: إلا لعذر.

وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.

وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.

وعنه: إن خطب ثانيا أو صلى أربعا، وإلا فلا (ق/14 = أ).

قصل: وتصح بلا إذن إمام.

وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.

(1) يعنى: يقصد تلقاء وحهه، وذلك لأيه ابلغ في إسماع الناس، ولأئه إذا التفت إلى أحد حانبيه أعرض عمن في الجانب الآخر، فاذا قصد تلقاء وحهه استرى فيه جميع الحاضرين وأحذ كل بحقه انظر: الداية: 52/1، وللقنع والشرح 240/5، والمحرر: 151/1، والمستع: 2/ 64، وشرح المحرر: 886

Bogga 341