328

============================================================

كتاب الصلاة باب صلاة الصسافر ولا يترخص هائم، ولا من قصد مشهدا أو قبرا.

ويقصر من عصى في سفره، لا به (1) ومن يقصر في أحد طريقيه فله سلو كه.

ومن سافر، أو أقام في صلاة، أو تركها أو بعضها في وقتها عمدا، أو اثتم مقيم أو من لزمه الاتمام أو من جهل سفره - وعنه: فيما يعتد به - أو ذكر صلاة سفر حضر آو عكسه، أو فسدت صلاته خلف مقيم، أو حيث يلزمه أن يستم فأعادها دونه، أو لحق مسافر من جمعة دون ركعة مع مقيي، أو سافر وقت صلاة على الأصح، أو طلب ضالة متى وحدها رحع، أو أقام وظن طول مدته؛ أتم وإن ذكر صلاة سفر فيه قصر، وفيه غيره وحهان.

ومن نوى إقامة قدر إحدى - وعنه: اثنتين - وعشرين صلاة ، أو تزوج بمكان، أو كان له به زوجة - أو مال في وحه - أو هو محل اقامته؛ أتم.

وإن كان له به ولذ أو والد أو دار قصر : ومن حبسه سلطان، أو عدؤ، أو ظالم، أو مطر، أو مرض، أو حاجة، ولم ينو إقامة ؛ قصر أبدا.

ومن جاهد قصر مطلقا.

ويتم من عادته السفر بأهله ، وإن لم ينو إقامة، كالملاح. (2) ( يي بالسفر الذي يعصي به: سفر المعصية من أصله كسفر التجارة في حرم، وارتكاب فاحشة او محرم وغيرها، ونحو ذلك والسفر الذى يعصى فيه: سفر الواحب أو الطاعة، أر السفر المباح، ثم يرتكب فيه معصية. انظر: اللسترعب: 386/2 ، والكافي: 446/1، والممتع شرح المقنع: 597/1.

() اللاح يطلق على صاحب السفيتة، وقائدها وهو المسوول عن قيادة السفينة وتوحيهها وادارخا. انظر: الصحاح: 4.8/1، وللطلع: 105، والمعجحم الرسيط: 883/2، ومعجم لغة الفقهاء: 457.

Bogga 328