============================================================
1320 كتاب الصلاة باب الامامة وإن صلى خارج المسحد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
وقيل: دون موضع صف آخر: ومع طريق أو هر كبير روايتان.
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض - وقيل: لا - وفني النفل روايتان.
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
وقيل: تبطل.
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وحهان.
وأي موتم تأخر وقوفه اختص النهي به. (1) ويباح علو للموتم.
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجحة.
وعه: لا، كسجوده فيه.
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
وله أن يقف بين السواري ، وكذا صف لا يقطعه (2) لعسل مراده: وأي موتم تأخر فرقف خلف الصف ، احتص به التهى الوارد في صلاة المنفرد خلف الإمام، أو النهى الرارد فيمن ركع خلف الصف ثم دخله. والله أعلم.
(يقطعه) هكذا وردت في المخطوطة بالمثناة التحتيه ، ولعل الصواب بالمثناة الفوقية ، والمراد والله أعلم: وكذا يجوز وقوف صف بين السولرى التي لا تقطعه. وانظر المغي: 90/3، والشرح الكبير: 459/4، والمبدع: 93/2.
Bogga 325