============================================================
3201 كتاب الصلاة باب الامامة ويكره أن يؤم رحل بأحبيات دون رجل أو محرم، وأن يؤم من يكرهه اكثرهم ديانة.
ولا يؤم كافر بحال، ولا أخرس، ومن حدثه دائم - وقيل: إلا مثلهما - ولا بجس لا يعذر، ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته. فإن علم فيها أعادوا معه على الأصح. وكذا إن علمه واحد، نص عليه.
وقيل: يعيد الواحد وحده.
وإن سلم الإمام، ثم علم؛ أعاد وحده.
وقيل: وهم كحائض أمت ناسية. وفي النجاسة وحهان.
ومن بان إمامه كافرا أو بان إمام الذكر خشى أو أنثى أعادوا.
ولا يؤم أمي ولا أرت (1) ولا الثغ (2) إلا مثلهم في الأصح.
وقيل: مع فقد قارى وإن علم لما سلم فوجهان.
فإن صلى قارئ وأمي خلف أمي بطل فرض القارى في الأصح، وبقي نفلا .
وقيل: لا تبطل صلاقم.
(1الأرت: هر الذى يدغم حرفا لا يدغم ، أو حرفا في حرف. وقيل: من يلحقه دغم في كلامه.
وقيل: هو الذي في لسانه رتج يتعقد به اللسان ثم ينطلق. وقيل غير ذلك انظر: النظم الستعذب: 101/1، واللسان: 34/2، والمغي: 21/3، والاتصاف: 4/.40. وفي الحاشية: "الأرت الذي يدغم حرفا في حرف".
الألشغ: هو الذى يقلب الراء غينا أو لاما، والسين ثاء وقيل: هر الذى يدل حرفا بحرف لا يئدل به، كالغين بالزاي، وعكسه، أو الجيم بالشين ، أو اللام أر نحوه. وقيل: من أبدل حرفا بغيره. انظر: الصحاح: 1325/4، والمستعذب: 101/1، وللستوعب: 350/2، والمغني: 31/3، والاتصاف: 4/.4. وفي الحاشية: واللثغة في اللسان أن يصير الراء غينا أو لاما ، والسين ثاء".
Bogga 320