============================================================
2531 كتان الطهدة بب الحيض ومن رأت عادقا أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.
وعنه: مرتين.
وقيل: مرة.
وما نقض عنها طهر.
وما عاد فيها جلسته.
وعنه: إن تكرر.
وعنه: إنه فاسد.
رإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فرجهان.
وإن عبر اكثره ففاسد.
يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.(1) وقيل: إن عجز عن دينار.
وعنه: بديناز في إقباله، ونصفه في إدباره.
وإن طاوعته كفرت في الأظهر.
وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.
وعنه: تكفي التوبة مطلقا.
الديتار: الشسهور أن أصله دينار بالتضعيف، فأبدل حرف علة للتخفيف. وهو اسم لرحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان يتعامل ها العرب. ورزنه مثقال من التهب، ويعادل 25،) غم، وقيل 4،24 غم. وقيل غير ذلك انظر المصباح المنير: 76، الفقه الاسلامى وأدلته: 1 76، والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ها: 46، 120.
Bogga 253