============================================================
247 كتاب الطهارة - باب النحاسة * ا التها وقيل: لا.
وقيل: يعفى عن يسير دم حيض ونفاس وقيل: لا.
وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله.
وقيل: نحس يعفى عن يسيره في الأصح.
وفي يسير ريق الحمار الأهلي والبغل منه ، وسباع البهائم غير كلب وخترير فقط، وجوارح الطير، والجلالة (1) قبل حبسها، وبول ما يؤكل وروثه ومنيه، وعرق الكل (2) إن نحس كل ذلك في رواية ، ويسير بول الخفاش (2)، وكل هيم طاهر لا يؤكل وينجس بموته ، وروثه ، والنبيذ والقيء مع نجاسة الكل: روايتان.
وفي منى طاهر لا يؤكل، وبسول الخطاف (4) وما لا ينحس بموته إن لم يوكل: وحهان.
ولبن الآدمي طاهر مباح.
و كذا لبن ما يوكل وبيضه.
وهما(5) من طاهر لا يؤكل نحسان.
(1 الخجلالة من الحيوان: الني تأكل الجلة والعذرة، والجلة: البعر ، فاستعير ورضع موضع العذرة.
انظر: لسان العرب: 119/1.
(2 في الحاشية: سوى ما يوكل غير الجلال".
الخفاش، وبقال خشاف - في اللغة - المشهرر أثه الوطراط. انظر: الصحاح: 1350/4، ولسان العرب: 7/ 432، 433 ، وحياة الحيران: 421/1 ، ) الخطاف: عصفور أسود، وهر الذي تدعره العامة عصفرر الجنة. اتظر: لسان العرب: 77/9.
(5) في الحاشية: يعني اللبن والبيض،.
Bogga 247