241

============================================================

241 كتل الطهارة - با النحاسة وازالتها وقيل: بل سبعا.

ويفسل بقية الأجناس سبعا، وفي التراب وحهان.

وعنه: ثلاثا.

وعنه: مرة (1) وقيل: إدارة الماء في الإناء ، أو هو في ماء كثير كغسلاته.

ويعصر ما ينعصر عقيب كل غسلة ما لم ينضر، وحفافه كعصره في الأصح.

والثقيل ينكب ويدق.

وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء لم يطهر، ولو عصره. وإن صبه عليه فغمره م عصره طهر.

ولا ئطهر نار في الأصح ، ولا شمس ولا ريخ وخرج بلى: ويغسل الصقيل.(1 ولا يطهر إناء يشرب نحاسة.

الذهب: أن بقية الأنحاس غير نحاسة الكلب والخترير تفسل سبعا، وهو ما قدمه للصنف، وعليه جماهير الأصحاب واختار ابن قدامه في العمدة الرواية الثانية، واختار شيخ الإسلام والموفق في المغنى وكثير من المحققين الرواية الثالية: أنه يكفى مرة واحدة تذهب بعين النحاسة وتطهر المحل، فإن لم تنهب ها احرات المكاثرة بالماء من غير عدد حتى تزول عين التحاسة.

انظر: اهداية: 21/1، والعمدة وشرحه لشيخ الإسلام: 90 - 92، والمغن: 75/1، 26، والمقنع والشرح والإتصاف: 286/2 - 288، والوحيز: 139/1، والشرح الممتع: 497/1 500، وغاية المرام: 502/1 -510.

الصقيل: الأملس المصت. الذي لا يحال الاء احزاءه، مثل: السيف ، والسكين والزحاج والرآة. انظر: المصياح للنير: ص 132 ، وللستوعب: 349/1، ومعونة أولي النهى: 416/1.

Bogga 241