234

============================================================

كتاب الطهارة - باب الته وان يتممه مسلم باذنه صح.

قلت: ويحتمل ضده.

وتحب التسمية، ثم الترتيب والمولاة عرفا.

وعنه: هي سنن وينوى (ق 1/5) الجنب ونحوه الحدثين، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.

ال ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراعة، فإن نواها لم يتنفل.

ومن نوى فرضا صلى كل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى: وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.

وعته: ما لم يحدت (1) قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.

وعنه: يتيمم لكل فرضي ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونحاسة بدنه إذا نوى الكل.

وقيل: يتيمم للحدث والجنث (2) تيميمين: ( تعقب هذا النقل للمصنف عن الامام أحمد بآنه حطأ ، اذ إنه يقتضى على النص - عن الإمام احمد- اله يصلى وإن رحد الاء، وهو خلاف الإحماع، والتصوص الصريحة. وأن الذي أوقعه في ذلك، أن نص الإمام احمد مطلق، ولكن له تصوص أخر متوافرة بالبطلان مع وحود الماء تى وهو في الصلاة تقيد ذلك الاطلاق انظر: شرح الزركشى: 348/1، والإنصاف: 2/ 242. ولعل المصنف نقل هذا من رواية حرب حيث قال: التيمم مترلة الرضوء يصلى به الصلوات ما لم يحدث. المبدع: 224/1، او عن أبي البركات حيث قال: "وعنه: يصلي بالتيم ما لم يحدث، كالماء المحرر: 22/1 او عن غيرهما، والله أعلم (الجث) وردت هذا الضبط في الخطوطة، ولعل هذا تحريف من التاسخ، وللراد الجتابة، والله أعلم

Bogga 234