============================================================
كتاب الطهارة باب مسح الحوائل والعاصي بسفره كمقيم.
وقيل: لا يمسح.
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ ائم مسح مقيم، وإن عبره خلع.
وقيل: يتم مسح مسافر.
وان مسح وسافر فمسح مقيم.
وعنه: مسافر وان شك هل أول مسحه في حضر آو سفر فمسح حاضر.
وعنه: مسافر وإن شك في بقاء المدة خلع.
وإن آحدث وسافر قبل مسحه فسج مسافر.
ويفرج أصابعه، ويمسح اكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، واكثر العمامة.
وقيل: كلها.
وقيل: أوسطها.(1) فصل: ن خلع ما مسحه في وضوع، أو ظهر بعض محل فرضه، أو مت مدته، (ق -14) أو زالت حبيرته قبل برئه؛ توضا.
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما. (4 ( في الخطوطة سواد على ما بعد الطاء، والمثبت من الانصاف: 423/1 نقلا عن الرعاية الكبرى: 2) منا كلمة بعض حررفها غير واضحة وبعضها اكلته الأرضة.
Bogga 221