218

============================================================

218 متات الطهارةد (1) 1 باب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف (4) وحرموق (2) وحورب (4) صفيق (5) قإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.

وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بنؤابة (6) بلا حنك (27) وحهان.

(1 المسح لغة: امرار اليد على الشيء. والحوائل هنا: الخف والعمامة والجبيرة، ومسح الحوائل اصطلاحا هو: إصابة اليلة (اليد اللمبتلة بالماء) الحائل مخصوص فى زمن مخصوص. انظر: الدر النقى: 128/1، وحاشية الروض لابن قاسم: 213/1، ونيل المآرب للبسام: 58/1، والفقه الاسلامى وأدلته: 317/1.

الخف: واحد الخفاف التي تلبس على الرحل، وهو شرعا: الساتر فأكثر من حلد ونحوه من الحوائل. انظر: الصحاح: 1353/4 ، الصباح المنير: 97، وحاشية الروض: 213/1 ، ونيل المآرب: 58/1.

الجرموق: خف واسع يلبس فرق الخف، وقيل: يليس في البلاد الباردة . انظر: الصحاح: ) 1454، وللمتع في شرح المقنع: 190/1 ، وشرح الزركشي: 391/1.

() الجورب: في اللغة: لضافة الرحل. ولي الاصطلاح: قال الفترحى: "لعله اسم لكل ما يلبس في الرحل على هيية الخف من غير الجلد". وهر ما يسمى بالشراب في العصر الحاضر. انظر: ترتيب القاموس: 467/1 ، وشرح الزركشى: 398/1 ، ومعونة أولي النهي: 294/1، وفقه الرحات: 212.

الصقيق: يأني في اللغة معى: المتين، وكثيف السج وحيد النسج، وهو ما لا يظهر منه ما وراءه، ولا يصف حلد البشرة. انظر: لسان العرب: 204/1، والدر النقى: 134/1.

التؤابة: بضم الذال بعدها همزة مفتوحة، والمراد ها هنا: طرف العمامة المرخى. انظر: المطلع: الحتك: ما تحت الذقن من الانسان وغيره ، والمراد هنا: العمامة التي أدير بعضها تحت الحنك.

اتظر: الصحاح: 1581/4، والمطلع: 23.

Bogga 218