============================================================
213 كتان الطهارة - باب الهضه ه(1) (2)، أو أخر عضوا عن عضو لا لعركه (2) أو إزالة وسخه ، فإن ئكسه(
فنشف بلله في زمن معتدل (4) أو طال عرفا؛ بطل.(6 (1) في الهامش حاشية فيها: اويعني يغسل رحليه ثم بمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل وحهه".
فان نك وضوعه بطل، يعنى: ان نكس وضرعه جميعه فيدأ برحليه ثم مسح رآسه ثم غسل يديه ثم غل وحهه، بطل وضوعه، ولم يصح الا غسل وحهه وهكذا، ونص عليه الإمام أحمد، وممن نقله عنه: عبد الله وأبو داود. وقد ذكرنا أدلة وحوب الترتيب سابقا. انظر: مسائل عبد الله: 99/1، مساتل أبي داود: ص 11، واهداية: 14/1، والمسترعب: 1/ 159، والمغسن: 137/1، 138، والكافي: 32/1، ومختصر ابن مميم: (ق - 18/ب): وشرح الزركشى: 199/1، المبدع: 114/1، والاتصاف: 138/1، 139، والإقتاع: 1/ 30، والروض المربع مع حاشية ابن فاسم: 185/1، 186، وهداية الرلغب: ص 42.
في الهامش حاشية فيها: "العرك: الدلك. وقيل: الجس الكثير مرة بعد مرة، والمرة والمرة لا تكرن عركا". وانظر: معحم مقاييس اللغة: 289/4- 292، واللسان: 464/10 - 468.
) في الهامش حاشية فيها: *وكذلك في البلد المعتدل ، والمراح المعتدل كالزمن" .
هتا مسألتان: الأولى: تفسير للوالاة وهي: آن لا يرخر غسل عضو حى ينشف بلل الذي قبله في زمن معتدل الحرارة والبرردة والهواء، وقدر الزمن المعتدل في غيرة. وهذا هو المتهب، وعليه جمهرر الأصحاب. قال المصتف: "او طال عرفا" وهذه رواية ثانية عن احمد أن الاعتبار في التفرين المبطل يرحع فيه الى العرف، فما يفحش عادة فهر المبطل. وقال الخلال، هو الأشبه، وعليه العمل والمنهب ما تقدع ، لأن العرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف لأعضاء أقرب إلى الضبط. الثانية: أن التأخير إذا كان لانشغاله بذلك العضر أو إزالة الرسخ من العضر حنى يتشف العضر، لا يضر، وكذلك لا يضر اشتغاله بستة من سنن الوضوء انظر: الهداية: 14/1، والمسترعب: 163/1، وشرح العيادات الخمس: ص 29، والكافي: 32/1، والمغن: 139/1، والمقنع: 37/1، والمحرر: 12/1، والمذهب الأحمد: ص 6) والشرح الكبير: 51/1، 52، وشرح المحرر: 180/1، والفروع: 154/10 - 155 والانصاف: 140/1، 141، والإقناع وشرحه: 105/1، والشرح الممتع: 156/1، 157.
Bogga 213