205

============================================================

205 كتاب الطهارة -باب الوضو وعنه: يجزيء اكثره.

وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.(1) وعنه: يجزيء للمرأة مقدمة.(2) (3 وكسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه (1) وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.(4) وهر اختيار للقاضي على رواية (احزاء قدر الناصية)، واحتمال لابن عقيل. انظر: الفررع وتصيحه: 148/1، والإنصاف: 161/1.

ذكر المصنف -مه2 - اربع روايات في مقدار الواحب في مسح الرأس. الأولى: وحوب ح كله. وقدمها المصنف. ونقلها حرب. وهذا هو الذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

الثانية، بجزيء مسح اكثره. الثالكة: يجزيء مسح قدر الناصية. والرابعة: يجزيء المرأة مسح مقدمة. نص عليها في رواية الكرسج: ص 96. ونقل الخلال أن العمل عليه. ومما يدل للمذهب: قوله تعالى:وامسحوا برؤوسكم) (الائدة: 1) حيث إن الباء للالصاق، فدل على وحوب مسحه كله، اذ كأنه قال: (وامسحرا رؤرسكم (ولأنه مسح جميع رأسه وفعله وقع بيانا للآية. ولأن الرأس عضر غير محدود في الطهارة فرحب استيعابه كالرحه.

اتظر: الروايتين والوحهين: 72/1، 73، والمقنع لابن البنا: 201/1، 202، والهداية: 1/ 14 والمذهب: ص8، والمستوعب: 153/1- 150، والمغي: 125/1، والكافي: 1/ 30،29، والمحرر: 12/1، وحموع الفتارى: 122/21، وما بعدها، وشرح المحرر: 1/ 162، 163، وشرح الزركشي: 190/1- 191، والانصاف: 161/1.

2نص عليه في رواية ابراهيم بن الحارث، وأحمد بن الحسن الصوفي ، وعبد الله، وصالح وهو المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب، وسواء كان الماسح رحلا أو امرأة، ومما يدل اللمذهب في كيفية المسح هذه. حديث عبد الله بن زيد ط في صفة وضوء الرسول وفيه: "فمسح برأسه، فأقبل هما وأدبر، بدأ مقدم رآسه ثم ذهب هما الى قفاه، ثم ردها حى رجع إلى المكان الذي بدأ منه". رواه البخاري: 54/1 ، 55 ، ومسلم: 210/1، 211. انظر: مسسانل عبد الله: 95/1 ، ومسائل ابن هاني: 15/1، والروايتين والوحهين: 74/1، 75، والتمام: 94/1، 95، والهداية: 14/1، والمسترعب: 152/1، والقنع: 41/1، والعمدة وشرحه العدة: ص 46، والمحرر: 12/1، والاتصاف: 160/1، والاقناع وشرحه: 99/1.

هذه إحدى الروايات في كيفية مسح الراس وممن نقلها ابن هاني: 151/1، وصححها القاضى أبر الحسين في كتابه التمام: 100/1. وانظر: الفروع: 148/1، والاتصاف : .1101

Bogga 205