201

============================================================

201 كتاب الطهارةب باب الوضوء وفي الترعة (1) والتحذيف (2) والصدغ (2)، وجهان(4) ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.

وقيل: يكره، كمن خافه.

وللراحهة والرحاهة. ولأنه نابت في المحل المغسول فتبعه وإن طال كالظفر. اتظر: الهداية: 1/ 14، والمقنع: 40/1، والكاقي: 27/1، والمغي: 117/1، والمحرر: 11/1، وشرحه: 1/ 156، والشرح الكبير: 57/1، وشرح العمدة: 182/1، 183، وشرح الزركشي: 1/ 180184، والفروع: 146/1، والمبدع: 124/1، والانصاف: 156/1.

() الرع: انحسار مقدم شعر الرأس عن حانى الجبهة، متصاعدا في الراس ومرضعه الرعة، وهما نزعتان. انظر: قذيب الأسماء واللغات: 164/3، ولسان العرب: 352/8، والمغني: 116/1، وشرح العمدة: 184/1، والانصاف: 154/1.

التحذيف: هر الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في حاني الوحه بين الترعة ومنتهى العذار انظر: وللغي: 116/1، وشرح العدة: 184/1، وشرح الزركشى: 184/1، والانصاف: 155/1.

الصدغ: هر ما يين العين والأذن، والراد هنا الشعر، وهر: الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهر ما يحاذي راس الأذن ويرل عن رأسها قليلا. قال شيخ الاسلام في شرح العمدة: 184/1 "وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته". وانظر: المطلع: ص 114، والمغي: 116/1، رالكافي: 28/1 ، وشرح الزركشي: 84/1 ، والانصاف: 155/1.

أحدها. لا كغسل. وهو الصحيح من المنهب. وذلك لأن الرعتان من الرأس لدخولهما فيه ولأن التحذيف شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده. وأما الصدغ فقد روت الربيع بنت معوذ انها رأت رسول الله توضا فمسح رأسه ومسح ما أقبل ومته ما آدبر وصدغيه وأذنيه مرة راحدة". رواه آبر داود: 91/1. واسناده حسن صحيح ستن آبي داود: 27/1. حيث مسحه مع الراس، ولم يتقل عنه أنه غسله مع الوحه. ولأنه شعر متصل بشعر الرأس فكان منه. انظر: الهداية: 14/1، والمستوعب: 149/1، والغي: 115/1، 116، والكافي: 1/ 28، وشرح العمدة: 184/1، والفروع وتصحيحه: 159/1، رشرح الزركشى: 84/1، والمبدع: 123/1، 124، والاتصاف: 154/1، 155، والإقتاع وشرحه: 95/1، والمتتهى: 19/1، 20.

Bogga 201