============================================================
1911 كتان الطهارة - باب الوضهء وتسن عند آول سنتها، وتحب عند أول واجبها(1) ويجزيء تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها (2)، ولا نطقه بغير ما نوى (2)، ولا قصد التبرد (4)، وغسل عضو نحس( بعنى: ويس تقدم النية على أول مستونات الطهارة، فيقدمها على غسل الكفين ولتشمل النية عندئد مسنون الطهارة وراحبها (فرضها). وتحب النية عند أول واحبات الطهارة على خلاف في أول واحبات الطهارة - لأن النية شرط لصحتها فيعتر وحردها في أولها، فلو فعل شييأ من الراحيات قبل التية لم يعتد به. انظر: اهداية: 13/1، والمغني: 112/1، 113، والمقنع: 38/1، والمحرر: 211/1، والشرح الكبير: 53/1، وشرح العمدة: 167/1، والفررع: 143/1 ، وللبدع: 129/1، 130 ، والتتقيح المشبع: ص 39.
) وهو المذهب، ومعنى ما قاله المصنف - ر=ه - ريجزىء تقدم النية على الطهارة يزمن يسير، مع استصحاب ذكر النية إلى أحر طهارته لتكون افعاله مقترنة يالنية. وبجزيء مع بقاء حكمها معناه: ان لا ينرى قطعها، فإن عزبت عن خاطره وذهل وغفل عنها لم يضره ذلك ولم يوئر في قطعها، لأن ما اشترطت له النية لا يطل بعزرها والذهول والغفلة عنها كالصلاة والصيام.
الظر: الهداية: 13/1، والمستوعب: 143/1، وللغي: 113/1، والكافي: 223/1، والمقنع: 39/1، وشرح العمدة: 167/1، والفررع: 143/1، والمبدع: 120/1، والانصاف: 150/1، 151، والاقناع: 25/1.
بي: ولو سبق لسانه الى غير ما اعتقده لم عنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه. انظر: للغني: 1/ 11، والشرح الكيير: 52/1 ، وشرح العمدة: 167/1 ، والفروع: 39/1، والاقتاع: 1/ 23، والمنتهى: 18/1.
وهو الصيح من المتهب. ومعنى كلامه - رحش -: ولا يضر قصد التبرد تبعا، فاذا نوى بطهارته رفع الحدث وتيريد أعضائه صحت طهارته، لأن التبريد يحصل بدون نية، فلم يرثر هذا الاشتراك، كما لو نوى بالصلاة الطاعة لله والخلاص من خصمه. آما إذا قصد التبرد فقط ولم ينو الطهارة الشرعية فلا تصح. انظر: المغي: 111/1، 112، والكافي: 24/1، وشرح العمدة: 167/1، والشرح الكبير: 52/1، 53، والمبدع: 117/1، والإنصاف: 147/1.
ين: لو نرى رفع الحدث وغسل عضو نحس لم يضر ذلك، وهو الصيح من المنهب ، وذلك لما ذكرنا سابقا. انظر: الإنصاف: 147/1، والإقتاع وشرحه: 88/1.
Bogga 191