184

============================================================

1841 كتان الطهارة - باب السه ك غده وعنه: يسن.

وعنه: للأنثى فقط.(2) أن النساء كن يختتن 2- قوله لرحل أسلم: "الق عنك فعر الكفر واختتن رواه الإمام احمد: 415/3، وأبر داود في سننه: 253/1، والبيهقى في السنن الكرى: 172/1.

راسناده حسن، ارواء الغليل: 4.120/1- ولأن نحاسة البول تحب إزالتها وعامة عذاب القير متها فلذلك وحب ازالة ما يوحب احتقافا واحتماعها. - ولأن ستر العررة واحب، فلولا أن الختان واحب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أحله. 6- ولأنه من شعار المسلمين فكان واحبا، كسائر شعارهم. لا - ولأنه حلدة زائدة فى الأنشى فرحب إزالتها كالسرحل ويسقط وحوبه إذا خاف على نقسه منه لأن الغسل والوضرء وغيرها يسقط بذلك فهر أرلى. انظر: الترحل: ص 146- 150، والحداية: 13/1، والمستوعب: 260/1، واللغني: 85/1، والقنع: 33/1، والكافى: 22/1، 23، والمحرر : 11/1، وشرح العمدة: 244/1، وشرح المحرر: 131/1، وما بعدها، وتحفة للزدود: ص 127، وما بعدها، ص 152، والمبدع: 103/1، 104، والانصاف: 123/1، 124، والشرح الممتع: 133/1 () هذه الرواية الثانية. وممن نقلها عن الإمام أحمد: إسحاق، ومن اختارها ابن آبي موسى = ر* 3 انظر: الترحل: ص 149، والمسترعب: 269/1، والفروع: 133/1، والإتصاف: 1/ يعنى: وعته أنه واحب في حق الرحال سنة في حق النساء هذه هي الرواية الثالكة. وممن نقلها حد ين يحي الكحال. واختارها للموفق، والشارح، وابن عبدوس، وصححها البعلى في الطلع وصحح هذا القول: الشيخ عبد الرحمن السعدى وقواه ابن عثيمين. واستدل لذلك بما ررى عن النى أنه قال: "الختان منة للرجال مكرمة للنساء رواه الإمام أحمد: /75، والبيهقى في الكرى: 320/8، والطران في العحم الكبير: 230/7. وإستاده ضعيف. اتظر: التلخيص الحبير: 82/4، ونيل الأوطار: 139/1، وضعيف الجامع الصغير: 144/3. قال الشيخ السعدى -رم لل: "والصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به في حقها، ولعدم المعنى الموحود في ختان الذكر، لأنه يتوصل به الى كمال الطهارة، ولاتفاق المسلمين في حق الذكر، والله أعلم المختارات الجلية: ص 23. واتظر: الترحل: ص 148، والمغني 801، وشرح العمدة: 240/1، وشرح الحرر: 133/1، والمطلع: ص 16، وتحفة المودود: ص 128، وما بعدها، ص 152، والشرح المتع: 135/1، والاختيارات الجلية مع نيل المآرب: 45/1، وغاية المرام: 358/1، 359.

Bogga 184