Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
171

============================================================

171 كتا الطهارة- ياب الاستطابة وإن مسح ذكره ثلاثا بأرض أو حائط فأنقى أحزأ (1) وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ حاز (2 وإن تعدى الخارج العادة أو نبحس سبيل بغيره غسلا (2 وان استنجى بيمينه كره، وصح. (2) وقيل: لا يصح.

وله صب الماء بها.(5) (1) انظر: للغي : 159/1 ، والشرح الكبير: 37/1، وشرح المحرر: 122/1، وشرح الزركشى: 230/1، وللبدع: 94/1.

تص عليه احمد رحه . انظر: المبدع: 91/1، والانصاف: 105/1.

وهو المذهب. وذلك لأن الأصل وحوب إزالة النحاسة بالماء، رخص فى الاستحمار لتكرر النحاسة على المخرج، دفعا لمشقة تكرار الغسل، فإذا حاوزت الخرج، خرحت عن حد الرخصة، فغسلت كسائر المحال. انظر: مختصر الخرقي: ص 17، والمقنع لابن البنا: 216/1، والهداية: 12/1، والمستوعب: 129/1، والغي: 159/1، والعمدة: ص 39، والمقنع: 31/1، والمحرر: 10/1، وشرح الزركشى: 231/1، والانصاف: 105/1 - 107.

والصحيح من المذهب ها قدمه المصف - وحث وهو: آنه يكره آن يستنحى بيمينه، ويصح أما كراهة الاستنحاء باليين فلما ررى أبر قتادة قال: قال رسول الله: "لا يمسكن أحدكم ذكره يبينه وهو يول ولا يتمسح من الخلال بيميته" رواء البخارى في صحيحه: 421 ولم في حيحه: 220/1. وحديث سلان رفيه: "ونانا ... أو أن نستتجي باليمين" وتقدم تخريجه ويجرته إن استنحى ها لأن النهى عن ذلك هي تأديب لا يمنع الاحزاء. انظر: الهداية: 13/1، والمسترعب: 128/1، والمغي: 154/1، 155، والكاني: 54/1، والمحرر: 10/1، وشرح العمدة: 152/1، 153، وللبدع: 87/1، 88، والإنصاف: 103/1.

() وذلك لأن الحاحة داعية إليه. انظر: الهداية: 13/1، والمستوعب: 128/1، والمغنى: 1/ 15، والكافي: 4/1ه، والمحرر: 10/1، وشرحه 124/1، ولليدع: 88/1.

Bogga 171