Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
161

============================================================

111 كتاب الطهارة - ياب الاستطابة - ولم يطل لبيه. (1) وفي الفضساء يبعد، ويستتر (1)، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.(2 وفي تحريه وكراهيته روايتان والصحيح من المذهب: التحرمم. وذلك لأن فيه كشفا للعورة بلا حاحة. ولأن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا يبقى في هذا للمكان الحبيث. وقيل: إن فيه ضررا من ناحية الطب. وهذا التحرعم مبن على التعليل السابق، ولا دليل فيه عن الني وهو وحه رواية الكراهة. انظر: المقنع لابن البتا: 217/1، وما بعدها ، والهداية: 12/1، وللستوعب: 118/1، والمغي: 166/1، والمحرر: 9/1، وشرح العمدة: 151/1، 102، والفردع وتصحيحه: 114/1، والإنصاف: 96/1، 97، والشرح الممتع: 101/1 (3) ومما يدل لذلك: حديث للغيرة من شعبة قال: "كنت مع النى فى سفر، ...، فانطلق ى ترارى عني، فقضى حاحته رواء البخارى في صحيحه: 95/1، 96، ومسلم: / 111. وقد وردت آحاديث صحيحة وآخرى فيها ضعف تدل على الاستتار عند قضاء الحاحة، والمراد استتار البدن فيستر بشحرة أو كثيب رمل أو دابة، أو نحر ذلك، أما ستر العررة فراحت. وأيضا فإن في البعد في الفضاء عند قضاء الحاحة مروءة وأدبا. انظر: الهداية: 121، والمغي: 163/1، 164 ، والكافى: 49/1، والمحرر: 9/1، ومختصر ابن مميم: (ق - 14/)، وشرح المحرر: 111/1، 112، وشرح العمدة: 143/1، والفروع: 118/1، والشرح الممتع: 87/1.

بعنى: أنه يقضى حاحته - خاصة البول - في موضع رخر وهر المكان اللين الذى لا يخشى منه رشاش البول، أو عال لعلا يرحع عليه اليول، وإن لم يوحد فيلصق ذكره بالأرض لأنه يأمن بذلك من رشاش البول. انظر: المصادر السابقة ، وللبدع: 82/1، 83، والإقناع وشرحه: 60/1، والمنتهى وشرحه: 29/1، 30، والروض المربع مع حاشية العنقرى: 35/1، والشرح الممتع: 87/1

Bogga 161