Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
132

============================================================

1321 كتاب الطهارة -باب الماه كثر ولم يتغير.(1) فان زال تغيره بمكثه، أو بطهور مكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.

هذه الروبية الطاتية في السألة، وهى أشهر الروايتين، وممن تقلها عن الإمام أحمد: ابناه عبد الله ، وصالح، وأبر داود ، وأبو طال، وابن هاني، والكوسج انظر: الروايتين والرحهين: 1/ 11، ومسائل عبد الله: 7/1، 11، ومسائل صالح (المسائل ذات الأرقام): 76، 145، 146، 677 ومسائل ابي داود: ص 3، وابن هانى: 4،2/1 ، 5، والكرسج: 1/ 117، 118، 136، 137. وهو المذهب عند اكر المقدمين، واختيار الخرقى، واكثر المتوطين مثل: الشريف، وابن البناء ، والقاضى، وابن عبدوس. افظر: المعتمد: (ق- 24 اب)، والايجاز: (ق - 206/ب)، ومختصر الخرفى: ص 15، والمستوعب: 100/1) والغي: 39/1، والكافي: ا/8، 9، والفررع وتصحيحه: 1/ق8، 86، وشرح الزركشي: 133/1، والمبدع: 54/1، 5ه، والإنصاف: 1/.6. والرواية الأولى في المسالة هى التى قدمها المصنف مشيرأ إلى ذلك بقوله: "وعنه: ..* وهي: أنه لا ينحس الماء الكثير إلا بالتغير سواء كانت النجاسة بولا أو عذرة أو غيرها، وسواء شق نزرح الماء أو لم يشق. ونص على هذا في رواية بكر بن حمد، وابن يحى الناقد. واختارها اكثر المتأخرين ، وهو المذهب عندهم، ورجحه الحققون. وهما استدلوا به حديث القلتين فهو يدل على أن ما بلغ قلتين لا ينحس، ولأن نحاسة الآدمى لا تزيد على نحاسة بول الكلب ، وهو لا ينجسها، فنحاسة الآدمى أولى بعدم التنحيس. وسبق أن ذكرنا أن الراحح أنه لا فرق بين قليل الماء وكثيره، وأنه لا يتحس الماء بالتغير، وأن آنواع النجاسات سواء لا فرق بينها. اتظر: المعتمد: (5-34/ب) والايجاز: (ق- 206/ب)، والمداية: 10/1، 11، والمغى: 40/1، والحرر: 2/1، ووع الفتاوى: 501/21، والفررع وتصحيحه: 1/ه8، 86، وشرح الزركشي: 133/1، والمبدع: 54/1، والانصاف: 59/1، 60، والتنقيح: ص 33، والمتتهى وشرحه: 18/1، والاقناع وشرحه: 40/1، 41، والروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه: 71/1، 74- 77، ودليل الطالب: ص5، وغاية للنتهى: 1/ 11، وهداية الراغب: ص 20، وكشف المخدرات: 19/1، ومطالب اولي النهى: 1/ 42، وحمرع فتاوى الشيخ محمد بن ايراهيم: 28/2، والشرح الممتع: 32/1، وغاية المرام: 150،149/1.

Bogga 132