Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
119

============================================================

1191 كتاب الطهد ةب باب المداه ومنه: ماقل ورفع حدثا (1) وعنه: أنه طهور( يعنى: ومن الطاهر: ما قل - وحدد ما دون القلتين - ورفع به حدث. وهذه هي الرواية الأولى في المسالة وممن نقلها عنه: المروذى، والحسن بن ثواب، ومهنا وحمدان بن على. وهذا المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. قال المصنف -رمش: "طاهر غير طهور في أصح الروايات وأشهرها، وهى المتهب ، واختيار اكثر الأصحاب الجامع المنضد: (ق -239/ب) واتظر: شرح الهداية: (ق - 89اب) فسا بعدهسا، والمعتمد: (ق- 21/ب). انظر: ختصر الخرقى: ص 15، واهداية: ا/10، والاتتصار: 498/1، 07ه، والمسترعب: 1/ 94 والعدة وشرح العمدة : ص 24، والمغني: 18/1، والتحقيق مع التنقيح: 210/1، والمذب الآحمد: ص2، وبدائع الفرائد: 47/4، والفروع: 79/1، والانصاف: 1/ 35، والاقناع: 1/ه، والمنتهى وشرحه: 14/1.

هذه الرواية الثانية، وممن نقلها عنه: مهنا وعلى بن سعيد النسري، وإسماعيل بن سعيد الشالنحى، وقد رححها ابن عقيل في مفرداته، وصححها ابن رزين، واختارها أبر البقاء، وشيخ الاسلام بن تيميه، وابن هبدوس، واين قاضي الجبل، وقال عنه المرداوى: "وهو أقرى في السنظر . وقال ابن عبد الهادي: والصحيح من حيث الدليل آنه طهور". وهر اختيار كثير من محققى المتأخرين منهم السعدي ، ومحمد بن إبراهيم، وابن عثيمين. وذلك لما ورد عن ابن عباس قال: "اغتسل بعض ازراج النى في حفنة فجاء الني ليترضأ منها - ار يغتسل - فقال له يا رسول الله: "انى كنت حتبا، فقال رسول الله : "ان الماء لا يجنب". رراه أبر داود والترمدى وابن ماحة، وقال الترمذي: حديث حسن صيح، وصححه الألبان، سنن أبي داود: 50/1، والترمذي: 54/1، 5ه، وابن ماحة: 132/1، وارواء الغليل: 1/ 1، وأحرحه أحمد والنسائي والحاكم بلفظ: "إن الماء لا يتحسه شيء. وصححه الحاكم روافقه النهي انظر: المستد: 330/6، وسنن النسائى: 123/1، والمستدرك: 1/ 159، ويذيله التلخيص للذهى ولأنه غسل به محل طاهر، فلم تزل به طهوريته، كما لو غسل به الثرب. ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به، كالثرب يصلي فيه مرارا. ولأن الأصل بقاء الطهورية ، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعى يكون وحيها. انظر: شرح الهداية: (ق -1/9)، والمعتمد: (ق - 21/ب، 7/22) والررايتين والوحهين: 60/1، والانتصار: 507/1، والمسترعب: 93/1، والمفيى: 19/1، والكافي: 5/1، والمحرر: 2/1، وتنقيح التحقيق: 211/1 - 213، وبدائع-

Bogga 119