============================================================
106 مقمة المصتف والخير وفعلهما (1) ( قال المصنف م3 - في شرحه هذه الجسلة في غاية الدراية (ق- 1/193، ب): "واما أن الولى يلزمه أن يلزم الصغير تعلم ما يلزمه إذا بلغ فى وقت يظن حصوله وقت البلوغ عند الحاحة إليه لقوله عليه السلام: هروهم بالصلاة وهم آبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبتاء عشر وفروا بينهم في المخاجع (رواه ابر داود عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن حده: 1/ 334. واسناده حسن صحيح. صحيح سنن آبي داود: 97/1، ورواه آبر داود والترمذي من طريق سبرة ابن معبد الجهنى مختصرا وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن آبي داود: 132/1 وسنن الترمذى: 353/1 - 254). ولأن ما لم يتم الواحب إلا به (فه واحب إذا كان مقدورا وليس شرطأ للرحوب. ولأن فعل شيء لا يعلم فاعله كيفية فعله متعذر فكان ضرورة الأمر بالتعسلم قبل وقت الأمر بالفعل، والتعلم يحتاج إلى مدة مكن مثله في مثلها.
واليقين فى قدر هذه للدة غير ممكن فكان بغلبة الظن كالعلم بأوقات الصلاة ... وما لأحله لزم الرلى أن يلزمه بالصلاة قبل بلوغه، وهر التعود والتعلم ليتقن ذلك فيكون عالما به وقت البلوغ موحود في غير الصلاة من الأركان فلزم ، وهر في الشهادتين أولى .. ويضربه على ترك التعلم قبل العشر مدة تغلب على ظنه أنه يتعلم ذلك الى مام العشر.. ويجب قوطهما باللسان واعتقادهما بالجنان إحماعا ولما سبق .. ولأن من لا يحسن قول شيء كيف يقوله، ومن لا يعرف معى شيء كيف يعتقده. ويلزم الرلي ايضا أن يعلم الصغير عقيدة أهل السنة لينشأ على الحق ويعتاده ويعوده قول الحق وفعله، فإذا بلغ عاقلا لزمه إتقان ذلك ، فلا يضل ولا يضل وقال -بم3 - في غاية الدراية - ايضا - (ق - 100اب): ولقد سمعت جماعة من الآكابر ببلدنا يذكرون الهم حفظوا العقيدة في المكتب حال الصغر، وقد ذكر بعض أرباب الحسبة في كتاب له الفه فيها: أنه يجب على للعلم أن يلقن الصى عقائد أهل السنة. ولم أر أحدا في زماننا يتعاهد شيعأ من ذلك لفتور القلرب عن نصرة الحق وأهله، ومن كان في هذه أعمى فهر في الآخرة اعمى وأضل سبيلا، ولم أر أحد ممن يشار إليه يتعاهد ذلك من نفسه ولا من ولده أو من يعز عليه ويعرف به، وما كان ذلك إلا لمرض فى القلب من شك وريب ، بل لو ذكر بعض الناس كلمة يقصد ها المتفعة اظهروا أنه يريد إثارة الفمن (للعجن عن معرفة الحق ونصرته، فالله المستعان وعليه التكلان".
Bogga 106