============================================================
مقدمة المصتف وإن أجاب فقال: قال فلان: كذا؛ فوجهان. (1) وإن قال: يفعل كذا احتياطا؛ فهو واحب.
وقيل: مندوب.(2 وإن سئل عن حكم، فقال: لا أراه؛ فحرام. (2) وان استحسن فعلا فندب.
وقيل: يجب.( () أحدهما: يكون مذهه اختاره ابن حامد. وقال المرداوى في تصحيح الفررع: 69/1"رهر أقرب للصواب، ويعضده منع الامام أحمد من اتباع الرحال". وذلك لأنه لو لم يرذه مذهبأ لم يجب السائل به ، ولم يقتصر عليه. والوحه الثاني: لا يكون منذهبه. اختاره المصنف: وقال المصف معللا له: *لاحتمال أن يكون أخبر بمذهب غيره ولا يراء (صوابا ولا راححا) وهذا رما افتى يخلافه، ويكون غرضه أن لا يتقلد (للسائل) ويدل السائل على ما قيل ليسأل عنه ، وهذا اولى إن شاء الله تعالى" غاية الدراية (ق - 156ا[ب)، و(ق - 186/ب)، وصفة الفتوى: : ص 101. ومثال ذلك: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رحل يحل السحر؟ فقال: قد رخص فيه بعض الناس. انظر: غاية الدراية (ق - 156[ب)، و(ق - 1/186، ب)، وصفة الفتوى: : ص 101، والتمهيد: ص 91 - 95، وللسودة: ص 31ه، والفررع وتصحيحه: 69/1، والاتصاف: 253/12، وكشاف القناع: 22/1.
(2) قال المصنف - رم 2:"اذا قال للسائل: يفعل كذا وكذا احتياطأ، فهو للوحرب في أحد الرحهين - اختاره ابن حامد - كقول أحمد في الطلاق في النكاح الفاسد: يقع احتياطا.
والأولى التظر فى الحكم فإن كان الوحوب فيه أحوط أر اقتضاء دليل او قرينة تعين، وإلا فلا غاية الدراية (ق - 156[ب)، و(ق - 186/ب)، وصفة الفتسرى: : ص 101، 102. وانظر ايضا: كذيب الأحربة: ص 137 - 139 والمسردة: ص 531، والفررع وتصحيحه: 68،67/1، والإنصاف: 248/12، وكشاف القناع: 21/1.
قال للصنف -رمد: فهر حرام، كقوله: لا يجوز، ودليله العرف، وهر ظاهر". غاية الدراية (ق - 156[ب)، و(ق - 186[ب وانظر أيضا: قذيب الأحوبة: ص 165 116 والمسودة: ص 530، والفررع وتصحيحه: 16/1، والإنصاف: 247/12، وكشاف القناع: 21/1، والمدخل: ص 127.
وحه التدب أن المندوب حسن ولأنه للتيقن روحه الرحرب: أنه أحوط في تحصيل الأحر. وكأن للرداوى مال إلى أن القول بالتدب هو الصحيح من المذهب. ونسب المصنف والمردلوى إلى ابن حامد القول بالندب، والذي في قذيب الأحوبة (179) القول بالوحرب
Bogga 100