18

قلت: نعم لا يحل ذلك.

وقد حدثني أسد بن موسى عن نصر بن طريف بن نافع قال لعمر بن الخطاب: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه فآخذ لعملي أجرا، فنهاه عن ذلك، وقال: لا تبع إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا.

Bogga 63