29

Revelation of Heavenly Gifts in the Explanation of Forty Hadiths of Nawawi

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

Daabacaha

مطبعة دار نشر الثقافة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٠ هـ

Goobta Daabacaadda

الإسكندرية

Noocyada

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». رواه البخاري ومسلم. المفردات: لا يحل دم امريء: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه. مسلم: في رواية «يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» وهي صفة كاشفة. إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين. الثيب الزاني: من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت. والنفس بالنفس: من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

1 / 32