وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما الذين يقيمون في دار الإسلام بالعهد والجزية فلهم حق الرعاية، والحماية، بل والإعالة عند العجز، والشيخوخة والفقر. .
جاء في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد ﵁ في عهد أبي بكر الصديق ﵁، وبمحضر من عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم لنصارى الحيرة في العراق: " وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله " (١) .
ورأى أمير المؤمنين عمر ﵁ شيخا يهوديا يسأل الناس، فسأله عن ذلك فعرف أنه محتاج بسبب عجزه وكبر سنه فأمر له، ولأمثاله بما يكفيهم من بيت مال المسلمين، وقال: " ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابا، ثم نخذله عند الهرم " (٢) .