Research on Contemporary Jurisprudential Issues

Muhammad Taqi Usmani d. Unknown
68

Research on Contemporary Jurisprudential Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

١- إن كان البائع يبين ثمن البضاعة المأخوذة كلّ ما يأخذ منه المشتري، فالبيع ينعقد صحيحًا عند كل أخذ، وهذا بإجماع من يقول بجواز التعاطي. وتقع تصفية الحساب بعد أخذ مجموعة من المبيعات. ٢- إن كان البائع لا يبين ثمن البضاعة عند كل أخذ، ولكن المتبايعين تفاهما بأن الأخذ يكون على سعر السّوق، وسعر السّوق منضبط بمعيار معلوم لا يقع الاختلاف في تحديده، فالصّحيح أن البيع ينعقد أيضًا عند كلّ أخذ. ٣- إن كان الثمن مجهولًا وقت الأخذ، أو اتفق الفريقان على أنه يقع على أساس سعر السوق ولكن سعر السوق متفاوت تفاوتًا فاحشًا، بحيث يقع الاختلاف في تحديده، فإن البيع لا يصحّ عند الأخذ، وإنما يقع عند تصفية الحساب، ولكنه يسند حينئذ إلى وقت الأخذ، فيثبت الملك للآخذ من وقت الأخذ، وتحل تصرفاته من ذلك الحين بعد أداء الثمن. الاستجرار بمبلغ مقدم: وأما النوع الثاني من الاستجرار، فهو أن المشتري يدفع إلى البائع مبلغًا مقدّما، ثم يستجرّ منه الأشياء، وتقع المحاسبة بعد أخذ مجموعة من الأشياء في نهاية الشهر أو في نهاية السنة مثلًا. وإن هذا النوع من الاستجرار فيه كلام من ناحيتين: الأولى: ناحية كون الثمن معلومًا أو مجهولًا. والكلام فيها مثل ما ذكرناه في النوع الأول سواء بسواء. فالحكم فيها في الحالات الثلاثة مثل الحكم في الحالات الثلاثة المذكورة في النوع الأول. والناحية الثانية: هي حيثية المبلغ المدفوع مقدّمًا، هل يعتبر هذا المبلغ ثمنًا مقدمًا؟ أو أمانة في يد البائع؟ أو قرضًا عليه؟.

1 / 68